الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

178

حاشية المكاسب

أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن ، كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب . قال في الدروس في أحكام القبض : « وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار » 17 ، انته . فإنّ ظاهره كفاية مطلق الخيار « * » في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض ، ونحوه كلامه قدّس سرّه في اللمعة . وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدّس سرّه : « ولو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له ، وكذا لو تعيّبت عنده قبل علمه « * * » » قال : وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر ؛ لأنّ العيب إذا تجدّد بعد علمه يكون كذلك ، إلّا أن يقال إنّه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره ، ولم أظفر في كلام المصنّف وغيره بشيء في ذلك 18 ، انته . وقال في شرح قول المصنّف قدّس سرّه : « ولا يسقط الخيار بتلف العين » : مقتضى إطلاق كلامهم أنّه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع ؛ لاختصاص الخيار بالمشتري ، ثمّ تردّد فيه وفي خيار الرؤية . وفي المسالك - في مسألة أنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم وأنّ الحادث في أيّام خيار الحيوان مضمون على البايع - قال : وكذا كلّ خيار مختصّ بالمشتري . وعن مجمع البرهان - في مسألة أنّ تلف المبيع ( 5255 )

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : للمشتري . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : بالتدليس .